تخطى إلى المحتوى

فتاوي فيما يتعلق بشعر المراة المسلمة 2024

قص وحلق الشعر

الشعر زينة للمرأة فجمال المرأة في شعر رأسها وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شعر فليكرمه " أخرجه أبو داود.

وليكن ذلك بدون مبالغة وإضاعة للوقت في غسله وتدهينه.

ولما صارت المرأة المسلمة تنظر بعين الإعجاب للمرأة الغربية الكافرة لما هي عليه دخل علينا عادة قص الشعر ضمن العادات والتقاليد المستوردة والتي جلها يتنافى مع تعاليم ديننا.

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم قص المرأة شعرها؟

فأجاب: إذا قص على وجه يشبه رأس الرجل، يعني أنه قص قصا كثيرا بحيث يصل إلى درجة يشبه رأس الرجل فإن هذا حرام بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك إذا قص على وجه يشبه شعور الفاجرات والعاهرات والكافرات فإنه يحرم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم " أما إذا قص على غير هذا الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه والذي أرى أن لا يقص وذلك لأن شعر الرأس كان جمالا للمرأة وكانت النساء تفتخر به من قبل أن ترد علينا هذه الموضات الجديدة فلا ينبغي للمرأة أن تتلقف كل موضة أتت مخالفة لعادتها إلا أن تكون في ذلك مصلحة شرعية وهذا ليس فيه مصلحة شرعية.

وعليه فأنصح المرأة المسلمة أن تترك العبث برأسها فهو عنوان جمالها.

التزين بالحلق

حلق المرأة لشعر رأسها لا يجوز للحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تحلق المرأة رأسها ".

ومما يدل على تحرم المرأة حلق رأسها عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فالحديث بعمومه يشمل الحلق بالنسبة لمنسك الحج فإذا لم يبح لها حلق رأسها حال النسك فغيره من الأحوال من باب أولى ولا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج بل التقصير من شعرها بقدر أنملة.

مما يدل على أن الإسلام ينظر إلى شعر المرأة عن أنه زينة وجمال ولا ينبغي الإكثار من الأخذ منه أو استئصاله.

أما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة رأس تقتضي خياطتها حلقه فلا بأس وهذه مجموعة من فتاوى الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بموضوع شعر المرأة.

سئل فضيلته عن حكم قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن باسم الزينة وهو ما يسمونه بالقذلة؟

فأجاب: ذكر فقهاء الحنابلة- رحمهم الله- أنه يكره للمرأة أن تقص شيئا من شعر رأسها إلا في الحج أو في العمرة ولكن لم يذكروا لذلك دليلا وبعض فقهاء الحنابلة أيضا حرموا قص المرأة شيئا من شعرها إلا في الحج أو العمرة ولكني لا أعلم لهم دليلا في ذلك والذي يترجح عندي أنه أن قصته على وجه تصل بقصه إلى مشابهة الرجل أو مشابهة المشركات فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقال :" من تشبه بقوم فهو منهم " وإن كان غير هذا الوجه فهو جائز ومع قولي بأنه جائز فإنه لا يعجبني ولا أحبذه ولا أرى للمرأة ولا لغير المرأة أن تعشق كل جديد يرد إلينا لأننا إذا عشقنا كل جديد وتتبعنا كل ما ورد إلينا من تقاليد غيرنا أوجب لنا أن ننساب في تقاليدهم حتى ربما نقلدهم فيم هم عليه من الضلال في الأخلاق والعقائد والأفكار فالإنسان ينبغي له أن يحافظ على ما كان عليه أهله إلا إذا كان مخالفا للشريعة .

وسئل فضيلته عن حكم تقصير الشعر من الخلف إلى الكتفين للمرأة؟

فأجاب: تقصير الشعر للمرأة كرهه أهل العلم وقالوا إنه يكره للمرأة قص شعرها إلا بحج أو عمره وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة- رحمهم الله- وبعض من أهل العلم حرمه وقال إنه لا يجوز والبعض الآخر أباحه بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات أو تشبه بالرجال فإن تشبه بالرجل محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من كبائر الذنوب فإذا جعلت المرأة رأسها مشابها لرأس الرجل فإنها داخلة في اللعن والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.

وعلى هذا نرى أنها لا تقصه لا- من الأمام ولا من الخلف لأنني لا أحب أن تكون نساؤنا تتلقى كل وارد جديد من العادات والتقاليد التي ليست لنا لأن انفتاح صدورنا لتلقي مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الوسع في أمور لا يبيحها الشرع قد يؤدي إلى التبرج بالزينة كما تبرجت النساء في أماكن أخرى وقد يؤدي إلى أن تكشف المرأة وجهها وكشف وجهها للأجانب حرام .

وسئل فضيلته: عن حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكعة؟

فأجاب: الشعر إذا كان على الرأس من فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو التحذير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه "ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرج لأنه سيكون له علامات من وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.

التزين بلبس الباروكة

الباروكة ومعناها الشعر المستعار ولا يجوز للمرأة المسلمة لبسها لأنها إن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته فهو أشد من الوصل وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقالت: إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها فقال: "لا إنه لعن الموصلات " أخرجه البخاري .

ولا فرق بين كون الباروكة شعر صناعيا أو شعر امرأة أخرى لأن هذه الفروق لا تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة وهي تغيير خلق الله والتشبه باليهود والنصارى والتزوير والتدليس.

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟

فأجاب الشيخ ابن عثيمين: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في انفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص فهذا من الممنوع.

واستعمال البروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله ..

التزين بتجعيد وتصفيف الشعر

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم تجعد الشعر (والتجعيد هو جعل الشهر مجعدا مدرجا بدل أن يكون سائحا) إما تجعيده فترة بسيطة وهناك البعض من النساء تذهب إلى الكوافيرات وتجعلها تضع عليه مواد حتى يصبح مجعدا لمدة ستة أشهر؟

فأجاب: يباح للمرأة تجعيد شعرها على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات ولا تظهره للرجال غير المحارم وتتولى هي تجعيده أو تتولاه امرأة من نسائها سواء كان تجعيدا لفترة يسيرة أو طويلة وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغير ذلك، ولا تذهب إلى الكوافيرات لفعل ذلك لأن في خروجها من منزلها تعرضا للفتنة والوقوع في المحذور ولأن القائمات على هذه المحلات إما نساء غير ملتزمات أو رجال يحرم عليها أن تظهر شعرها لهم .

وسئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز للمرأة أن تصفف شعرها بالطريقة العصرية وليس الغرض التشبه بالكافرات ولكن للزوج علما بأنها والحمد لله ملتزمة بأمور دينها؟

فأجاب : الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال.

وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيره للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به.

وسئل فضيلته عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب؟

فأجاب: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس أما الفرق على الجنب فليس بمشروع وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين وربما يكون أيضا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين مميلات لغيرهن عن ذلك.

وسئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم وضع شرائط في الشعر أو بكلات تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟ وما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو الآت موسيقية؟

فأجاب: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه، بحيث يصبح كأنه رأسان وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من الإبل له سنامان .. أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ويحتاج إليها لإصلاح الشعر، فلا بأس بها عند بعض العلماء قال في شرح الزاد: ولا بأس بوصلة باقرامل. أقول والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر وترك ذلك أفضل خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله. وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو الآت موسيقية فإنها لا تجوز لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط والآت اللهو ويجب اتلافها وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور الآت اللهو ترويج لآلات اللهو ودعوة إلى استعمالها وتذكير بها .

التزين بصبغ الشعر

سئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط؟

فأجاب: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد.

أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم "

يسلمو على الموضوع
مشكورة اختي المشمشة على المرور

تحياتي

نادرة الوجود

مشكورة أختي
يسلمو على الموضوع
تسلمى
جزاكى الله كل خير
تحيتى
مشكورة قلبو
تحياتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.